الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

53

كفاية الأصول ( فارسى )

أنّه لفظ صادر عن لا فظه كان دالّا ، و من حيث أن نفسه و شخصه مراده كان مدلولا ، مع أن حديث تركب القضية من جزءين - لو لا اعتبار الدلالة في البين - إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه ، و إلا كان أجزاؤها الثلاثة تامة ، و كان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ و نفسه ، غاية الأمر أنه نفس الموضوع ، لا الحاكي عنه ، فافهم ، فانه لا يخلو عن دقة . و على هذا ، ليس من باب استعمال اللفظ بشىء ، بل يمكن أن يقال : إنه ليس أيضا من هذا الباب ، ما إذا أطلق اللفظ و أريد به نوعه أو صنفه ، فإنّه فرده و مصداقة حقيقة ، لا لفظه